الاستحقاق الرئاسي والدستور اللبناني

في ما يلي احكام الدستور اللبناني المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية :

من هو رئيس الجمهورية وفق الدستور :

 حددت المادة 49_ (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)_  رئيس الجمهورية  على انه :

 رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.

انتخاب  رئيس الجمهورية  :

في الاحوال العادية :

نصت المادة اعلاه على ان ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

فيما نصت :

- المادة 73
 
قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس.

 

في الاحوال الاستثنائية :

تعرض النص الدستوري للحالات الاستثنائية التي يؤول فيها منصب الرئاسة إلى الخلو ويمكن إجمالها في نقطتين:

الأولى:
تقول المادة 61 وذلك في حال محاكمة الرئيس "يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى".

فيما جاءت بعدها المادة 62  لتقول "في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء". 
 
الثانية:

نصت - المادة 74
 
إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية.

  وقالت - المادة 75
 
إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر.

 

في المادتين  62 و74 نص الدستور على الحالات التي تخلو فيها سدة الرئاسة، فيما أن مآل الأمر بعد الرئيس فيهما قد اختلف، فالمادة 62 أناطت صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، فيما أن المادة 74 قالت بأن يجتمع المجلس النيابي فورا وفق القانون لانتخاب رئيس جديد.

ومع  انتهاء ولاية الرئيس اللبناني الحالي أميل لحود ولدت حالة جديدة غير مذكورة في الدستور تؤدي إلى فراغ سدة الرئاسة، بسبب عدم  التوافق على رئيس جديد، فالى أي المادتين يؤول الأمر، أم أن هناك خيارات أخرى؟؟